باب عدة الحبلى ونفقتها


تفسير

رقم الحديث : 11636

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَإِنِ اخْتَارَتِ الطَّلاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " . وَبَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ عَطَاءٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.