عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَبُتَّ طَلاقَهَا " .