عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ ، قَالَ : هُوَ فِي مَالِ زَوْجِهَا , إِنَّمَا تُحْبَسُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِا " .