عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا حُبِسَ الْمَرْأَةُ مِنْ قِبَلِهَا فَلا نَفَقَةَ لَهَا " .