عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " فِي الْمُخْتَلِعَةِ : إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ , جُلِدَ ، وَلا مُلاعَنَةَ " .