عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ , لاعَنَهَا ، وَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَمُوتُ , جُلِدَ الْحَدَّ " .