عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُلاعَنَةِ : " إِذَا ادَّعَى الَّذِي لاعَنَ أُمَّهَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ , فَلا يَجُوزُ , لأَنَّهُ إِنَّمَا ادَّعَى مَالا ، وَإِنِ ادَّعَى وَهُوَ حَيٌّ , ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ " .