عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " لا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ , إِلا بِبَيِّنَةٍ " .