عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ وَهِيَ عِنْدَ الْمُسْلِمِ , فَلا حَدَّ عَلَيْهِ " .