عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " أَنْ يُنْكِرَ وَلَدَ الأَمَةِ إِذَا كَانَ اعْتَرَفَ بِهِ ، وَإِنِ انْتَفَى مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ , لَمْ يُلْحَقْ " .