باب حق المراة على زوجها وفي كم تشتاق


تفسير

رقم الحديث : 12211

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ إِذَا اسْتَأْمَرَهَا فَأَذِنَتْ لَهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة