عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلا صَدَاقَ لَهَا ، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا , فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا " .