عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " فَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ فِي الشِّرْكِ إِلا أَنْ يُسْلِمَ عَلَيْهِ , فَهُوَ عَلَيْهِ " .