عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا , فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ " .