عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ غُلامًا لَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ , وَإِلا فَلا " .