عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ " لا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ " .