باب الرجل يقع على حمل ليس منه


تفسير

رقم الحديث : 12522

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، " في الأمة يطلقها العبد تطليقة ، فتحيض حيضة ، ثم تعتق , فتختار الزوج ، قال : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ، وَتَحْتَسِبُ بِتِلكَ الْحَيْضَةِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا ارْتَجَعَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عُتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ أَيْضًا عِدَّةَ الْحُرَّةِ " ، قَالَ قَتَادَةَ : وَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لا تَحِلُّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.