باب نكاح الامة على الحرة


تفسير

رقم الحديث : 12757

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا , سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا " ، فِي قَوْلِ , مَنْ قَالَ : " عِتْقُهَا صَدَاقُهَا " ، وَفِي قَوْلِ , مَنْ قَالَ : " لا يَكُونُ نِكَاحًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.