عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَصْحَابُنَا : " أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَلَهَا زَوْجٌ , وَالْمُدَبَّرَةُ , وَالْمُكَاتَبَةُ ، وَمِنَ الْحُرِّ أَيْضًا لَهُنَّ الْخِيَارُ " .