عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلامِهِ أَمَتَهُ ، وَلا عَلَى تَفْرِيقٍ بَيْنَهُمَا " .