عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " لا نِكَاحَ إِلا بِأَرْبَعَةٍ : بِوَلِيٍّ ، وَخَاطِبٍ ، وَشَاهِدَيْنِ " .