عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَلا تُكْفَلُ فِي حَدٍّ " .