أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " لا تَجُوزُ دَعْوَةٌ لِوَلَدِ الزِّنَا فِي الإِسْلامِ " .
صحابي