عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ ، وَمَسْرُوقٌ : " لا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلا يُكْفُلانِ صَاحِبَ حَدٍّ " .