عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لابْنِ أُمِّ الْوَلَدِ : لَسْتَ بِابْنِ فُلانٍ ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ , جُلِدَ الْحَدَّ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَمْ تَمُتْ " .