قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا ، فَقَالَ : قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا ، أَيَشْتَرِطُ إِنْ رَضِيتُهُ ؟ ، قَالَ : " إِذَا لَمْ يُوَقَّتْ لِلرِّضَى أَجَلا فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ ، أَيُّهُمَا شَاءَ رَدَّهُ " .