أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : " فِي رَجُلٍ بَاعَ شَيْئًا بِرِضًى ، فَسَمَّى الْمُشْتَرِي أَجَلا يَرُدُّهُ فِيهِ ، فَإِنْ حَبِسَهُ فَوْقَ الشَّرْطِ الَّذِي ضَرَبَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ ، وَإِنْ هَلَكَ الْمُشْتَرِي فِي الشَّرْطِ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ رَضِيَ أَوْ لَمْ يَرْضَ لَزِمَ وَرَثَتُهُ ، فَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي أَجَلِهِ ، فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ يَرُدُّهُ عَلَى وَرَثَةِ الْبَائِعِ إِنْ شَاءَ " .