قَالَ الثَّوْرِيُّ : " الشُّفْعَةُ لِلْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ ، وَالأَعْرَابِيِّ ، وَالْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ ، وَالْمَجُوسِيِّ ، فَإِذَا عَلِمَ لِثَلاثَةِ أَيَّامٍ فَلَمْ يَطْلُبْهَا ، فَلا شُفْعَةَ لَهُ ، وَإِذَا مَكَثَ أَيَّامًا ثُمَّ طَلَبَهَا ، وَقَالَ : لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي شُفْعَةً ، فَهُوَ مُتَّهَمٌ " .