أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا أَعْتَقَهُ ، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ ، وَإِذَا بَاعَهُ ، فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي " .