قَالَ الثَّوْرِيُّ : " لَيْسَ عَلَى الشَّرِيكِ ضَمَانٌ ، إِذَا كَفَلَ لِشَرِيكِهِ عَنْ غَرِيمٍ لَهُمَا ، لأَنَّهُ لا يَنْبَغِي لأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَوْفِيَ دُونَ صَاحِبِهِ " .