سُئِلَ الثَّوْرِيُّ : كَمْ قَالَ التَّلَقِّي ؟ ، قَالَ : " إِذَا خَرَجَ إِلَى مَا يُقْصِرُ فِيهِ الصَّلاةُ ، فَلَيْسَ بِتَلَقٍّ " .