عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ الضَّبِّيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ يُرَقِّمَ عَلَى الثَّوْبِ أَكْثَرَ مِمَّا قَامَ بِهِ ، وَيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً ، لا بَأْسَ بِالْبَيْعِ عَلَى الرَّقْمِ " .