قَالَ سُفْيَانُ : " إِنْ أَذِنَ فِي الرَّهْنِ صَاحِبُهُ بَاعَهُ ، وَإِلا بِيعَ عِنْدَ السُّلْطَانِ ، وَإِذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ جَازَ " .