عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالا مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ ، أَوْ بِالرُّبُعِ ، أَوْ مَا تَرَاضَيَا ، قَالَ : " هُوَ مَالُهُ يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا شَاءَ " .