أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : " لا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ حَتَّى تَكُونَ سَوَاءً فِي الْمَالِ ، وَحَتَّى يُخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا ، وَلا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ وَالشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ ، أَنْ يَجِيءَ هَذَا بِعَرْضٍ وَهَذَا بِعَرْضٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، أَوْ دَارٌ ، أَوْ ذَهَبٌ ، أَوْ فِضَّةٌ ، فَيُخْلِطَانِ ، فَيَتَفَاوَضَانِ فِيهِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَهَذِهِ الْمُفَاوَضَةُ ، وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ ، فَلا تَكُونُ مُفَاوَضَةً حَتَّى يُخْلِطَاهَا ، وَمَا ادَّانَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فَقَالَ : قَدِ ادَّنْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَهُوَ مُصَدِّقٌ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ الآخَرُ ، وَإِنْ شَاءَ الْغَرِيمُ يَأْخُذُ أَيُّهُمَا بَاعَ سِلْعَتَهُ ، أَخَذَ الْمُبْتَاعُ أَيُّهُمَا شَاءَ ، وَلا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : مَا ابْتَعْتُ أَنَا وَأَنْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِطَا شَيْئًا ، فَهَذَا مَا ادَّعَى وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى ، سُئِلَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا . . . عَلَى صَاحِبِهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَارَكَهُ " .