أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالا : " لا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلا شِرَاؤُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ " .