باب لا يقبل متهم ولا جار الى نفسه ولا ظنين


تفسير

رقم الحديث : 14928

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.