عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلا رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَلا يُكْفَلُ رَجُلٌ فِي حَدٍّ " .