أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ " .