باب شهادة المراة في الرضاع والنفاس


تفسير

رقم الحديث : 14999

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.