أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " تَجُوزُ شَهَادَةَ الأَخِ لأَخِيهِ ، إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ " .