أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : " كَانَ يُقْضَى فِي الزَّمَانِ الأَوَّلِ بِشَهَادَةِ الْمَوْتَى ، فَلَمَّا أَخَذْتِ النَّاسُ الْمَظَالِمَ ، وَاكْتِتَابَ شَهَادَةِ الْمَوْتَى ، أَبْطَلَ الْقُضَاةُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شَهَادَةَ الْمَوْتَى ، وَالدَّعْوَى عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ ، إِلا أَنْ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى ، أَوْ بِكِتَابِ حَقٍّ حَتَّى يَعْرِفَ كِتَابَ كَاتِبِهِ ، فَمَنْ جَاءَ بِشَهَادَةٍ أُعْطِي بِشَهَادَتِهِ ، وَمَنْ جَاءَ بِكِتَابٍ يَعْرِفُ خَطَّ صَاحِبِهِ ، كَانَتْ فِيهِ الأَيْمَانُ عَلَى الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِمْ ، بِاللَّهِ مَا لِطَالِبِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى صَاحِبِنَا مِنْ حَقٍّ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، اسْتَحَقَّ طَالِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِهِ بِاللَّهِ إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ لَحَقٌ ، هُوَ الَّذِي بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقْضَى بِهِ فِي شَهَادَةِ الأَمْوَاتِ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ وَآخِرِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ " .
الأسم | الشهرة | الرتبة |