أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلا خَطَأً ، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلاؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ ، إِلا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلاهُ " .