باب من حلف على ملة غير الاسلام


تفسير

رقم الحديث : 15461

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَالأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ : وَأَبِي ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : " مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ أَوْ قَالَ : أَلا هُوَ مُشْرِكٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ

ثقة

وَمَنْصُورٍ

ثقة ثبت

وَالأَعْمَشِ

ثقة حافظ

أَبِيهِ

ثقة

الثَّوْرِيُّ

ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس

Whoops, looks like something went wrong.