باب عطية المراة قبل الحول


تفسير

رقم الحديث : 16113

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكٍ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا " إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ ، وَلا مُضَارَّةٍ فَأَجِزْ عَطِيَّتَهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.