عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي أُخْتَيْنِ ابْتَاعَتْ إِحْدَاهُمَا أَخَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ , ثُمَّ إِنَّ أَخَا هَذِهِ الَّتِي أَعْتَقَتِ ابْتَاعَ الأَبَ فَأَعْتَقَهُ , ثُمَّ مَاتَ الأَخُ , قَالَ : " يَرِثُهُ أَبُوهُ , فَإِنَّهُ أَحَرَزُ لِلْمِيرَاثِ , ثُمَّ مَاتَ الأَبُ , فَإِحْدَى ابْنَتَيْهِ مَوْلاةٌ لَهُ , فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ جَمِيعَا , ثُمَّ الْبَقِيَّةُ لِلَّتِي أَعْتَقَتْ , لأَنَّهَا عَصَبَةٌ " .