باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة


تفسير

رقم الحديث : 15876

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ , فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ , قَالَ : فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ لِي مَالا كَثِيرًا , وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي , أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا , قُلْتُ : فَبِشَطْرِ مَالِي ؟ قَالَ : لا , قُلْتُ : فَبِثُلُثِ مَالِي ؟ قَالَ : " الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ , إِنَّكَ يَا سَعْدُ , أَنْ تَدَعَ وَرَثَتُكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ , إِنَّكَ يَا سَعْدُ , لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ , إِلا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْفَعَ اللَّهُ بِكَ أَقْوَامًا وَيَضُرَّ بِكَ الآخَرِينَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ , وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ " , لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ , رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَاتَ بِمَكَّةَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِيهِ

صحابي

عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

ثقة

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

مَعْمَرٍ

ثقة ثبت فاضل

Whoops, looks like something went wrong.