عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " إِذَا كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلا ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ " .