عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا , فَقَالَ لامْرَأَةٍ : تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا ! وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ , وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ , قَالَ : " هُوَ لَهَا فِي مَالِهِ , وَيَأْخُذُهُ الْوَرَثَةُ مِنِ ابْنِهِ , فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلُ ابْنِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَوَ لَمْ يَأْمُرْهُ " .