عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَتَهِ , فَمَا وَلَدَتَا مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا , لا يُبَاعُونَ ، وَلا يُوهَبُونَ ، وَلا يُورَثُونَ ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ عَتَقَتْ , وَعَتَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَلَدَتْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ , وَكَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ , وَعَتَقَ وَلَدُهَا , مَا كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا , لا يُبَاعُونَ بَعْدَمَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ، وَلا يَكُونُونَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَلا يُسْتَسْعَونَ فِي شَيْءٍ " .