عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : " إِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ , أُقِيمَ مَا بَقِي مِنْهُ , ثُمَّ أُعْتِقَ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ ، ثُمَّ اسْتُسْعِي هَذَا الْعَبْدُ بِمَا غُرِمَ فِيمَا أَعْتَقَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَبْدِ " , قُلْتُ : يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ بِذَلِكَ إنْ كَانَ مُفْلِسًا أَوْ غَنِيًّا ؟ قَالَ : " زَعَمُوا " , قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : " لا يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَعْتَقَهُ مُفْلِسًا , فَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ حِينَئِذٍ " .